وقال أبو مسلم بن بحر: الأذى: حدٌّ في إِتيان الرجلِ الرجلَ، والحَبْسُ في إِتيان المرأةِ المرأةَ، والحدُّ في إِتيان الرجل المرأةَ المذكور في سورة النور.
***
التفعيل
ن
[أَذَّنَ] النَّعْلَ: إِذا جعل لها أُذناً.
وأَذَّنَ للصلاة. و
في الحديث (¬١): «مَنْ أَذَّنَ فهو يقيم».
قال الشافعي: لا يقيم إِلا المؤذن.
وعند سفيان الثوري ومن وافقه: يجوز للضرورة.
وعند أبي حنيفة: يجوز لغير ضرورة.
وأصل التَّأْذين: الإِعْلام، يقال: آذَنَه وأَذَّنَه، على التكثير، قال اللّه تعالى:
﴿وَأَذِّنْ فِي اَلنّاسِ بِالْحَجِّ﴾ (¬٢).
و
في الحديث (¬٣): «الأَئمة ضُمَناء والمؤذّنون أُمَنَاء».
قال الفقهاء: لا يؤذّن لشيء من الصلوات في غير وقتها، غير صلاة الفجر.
فقال أبو يوسف ومالك والشافعي: