ي
[التَّسْقِيّ]: سَقّاه الماءَ: أي أكثر سَقيه.
وسَقَى مَسقاة: أي اتخذها.
***
المفاعَلة
ط
[المساقطة]: ساقطه: أي أسقطه، وقرأ حفص عن عاصم: ﴿تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا﴾ (¬١) بضم التاء، قال امرؤ القيس (¬٢):
ولو أنها نفس تموت احتسبتها … ولكنها نفس تساقط أنفسا
ويقال: ساقط الفرسُ العدو: إِذا أسرع.
ي
[المساقاة]: أن يستأجر الرجل رجلاً على سقي أشجار له بجزء معلوم من ثمرها إِلى أجل مسمى. وفي جوازها اختلاف بين الفقهاء. قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد والليث: هي جائزة لما
روي (¬٣) «أن النبي ﵇ عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع». وقال أبو حنيفة: لا يجوز؛ لأن الأجرة المعقودة عليها مجهولة؛ لأن الأشجار ربما لا تثمر.
***