قال الشافعي: فإِن نوى في إِحرامه أنه لنفل أجزأه عن الفرض. وقال أبو حنيفة:
لا يجزئه عن الفرض.
وسَمّى: إِذا ذكر اسم اللّه تعالى، و
في حديث (¬١) عدي بن حاتم: قال لي النبي ﵇: «إِذا أرسلت الكلب وسميت فكل، وإِلا فلا تأكل. قلت:
إِني أرسل أكلبي فأجد عليه كلباً آخر.
فقال: إِذا وجدت عليه كلباً آخر فلا تأكل إِنك إِنما سميت على كلبك».
قال أبو حنيفة ومن وافقه: التسمية واجبة على من ذكرها فإِن نسيها الذابح جاز أكل ذبيحته. وكذلك عن مالك، وعنه: أن التسمية مستحسنة وهو قول الشافعي. وعن بعض الفقهاء: إِنها واجبة فإِن نُسِيَت لم يجز أكل الذبيحة.
***
المفاعَلة
ح
[المسامحة]: المساهلة.
ر
[المسامرة]: المحادثة بالليل.
و
[المساماة]: يقال: سامى فلان فلاناً:
أي باراه.
***
الافتعال
ع
[الاستماع]: استمع له واستمع منه بمعنى، [واستمع الشيء، أي سمعه] (¬٢)، قال اللّه تعالى: