ز
[المشارزة]: شدة المنازعة.
ط
[المشارطة]: شارطه على الشيء: أي عامَلَهُ على شرط.
ف
[المشارفة]: شارفَ الشيءَ: أي أشرف عليه.
ك
[المشاركة]: شاركَه في الشيء: أي صار معه شريكاً فيه، و
في الحديث (¬١) عن ابن عباس: «لا تشاركن يهوديّاً ولا نصرانيّاً ولا مجوسيّاً»، لأنهم يُربون الربا والربا لا يحل. قال مالك: لا تجوز المشاركة بين المسلم والنصراني إِلا أن يكون يتصرف بحضرته ولا يغيب عنه. وعن أبي حنيفة وأصحابه: يُكره، ويجوز؛ وكذلك ذكر أصحاب الشافعي عنه.
ي
[المشاراة]: المُلاجَّة.
***
الافتعال
ط
[الاشتراط]: اشترط، من الشرْط.
ف
[الاشتراف]: يقال: فرسٌ مشترف: أي مشرف الخَلْق.
ك
[الاشتراك]: اشتركا في الشيء: أي صارا فيه شريكين، و
يروى عن علي (¬٢) ﵁ أنه كان يُضَمِّن الأجيرَ المشترَك، وتضمينه: هو قول أبي يوسف