Lewati ke konten

Kitab: Syamsul 'Ulum · Pengarang: نشوان الحميري

Baca Juz 6, halaman 3449

  1. حرف الشين
  2. باب الشين والراء وما بعدهما
  3. الأفعال
  4. الزيادة
  5. الافتعال
  6. ي
  7. [الاشتراء]

ومحمد والثوري، وهو أحد قولي الشافعي. وعند أبي حنيفة: لا يضمَّن إِلا ما جنت يده. وأما الأجير الخاص فلا يضمن إِلا في أحد قولي الشافعي. وعن الليث: الصُّنّاع ضامنون ما أفسدوا أو هلك عندهم.

والفريضة المشتركة (¬١): امرأةٌ تركت أمها وزوجها وإِخوتها لأمها، وإِخوتها لأبيها وأمها، فقضى فيها عمر، ﵁، أن للزوج النصف، وللأم السدس، وللإِخوة للأم الثلث، ولا شيء للإِخوة للأب والأم. فقالوا لعمر: إِنْ كان قُرْبُ أبينا زادنا بُعْداً فهب أن أبانا كان حماراً ألسنا في قرابة الأم سواء؟ فأشرك بينهم عمر في الثلث وقال: ما أرى الأب زادهم إِلا قرباً. فسميت هذه الفريضة المشتركة.

وهو قول مالك والشافعي، و

خالفه في ذلك عليٌّ وبعض الصحابة، رحمهم اللّه تعالى، ولم يشركوا الإِخوة للأب والأم في الثلث، وقالوا: لأنهم عَصَبَة لم يبق لهم شيءٌ مع ذوي السهام فسقطوا. وعن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت روايتان.

ي

[الاشتراء]: الشراء والبيع، وهو من الأضداد؛ و

في الحديث (¬٢): عن النبي ﵇: «لا يَجْزي ولدٌ عن والده إِلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه».

واشترى الشيءَ: أي اختاره، قال الأعشى (¬٣):

وقد أُخرِجُ الكاعبَ المشترا … ةَ من خدرها وأشيع القمارا

ومنه قوله تعالى: ﴿اِشْتَرَوُا اَلضَّلالَةَ بِالْهُدى﴾ (¬٤).

***

Rujukan halaman ini: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ج 6، ص 3449 (SanadKitab #23358, hlm. urut 3304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.