المضارَّة: أن يُدعى الكاتب والشاهد وهما معذوران، وهذا معنى قراءة ابن مسعود «ولا يضارر» براءين الأولى مفتوحة.
وقال الحسن: المضارَّة أن يكتب الكاتب ما لم يُمْلَ، وأن يشهد الشاهد بما لم يُستشهد، وهي معنى قراءة عمر وابن عباس «ولا يضارر» بِراءين الأولى مكسورة. وقيل: إِنْ هذا القول أولى لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ (¬١)، وليس دعاء الشاهد وهو مشغول فُسوقاً.
م
[المضاممة]: ضامَّه: أي انضم إِليه.
***
الافتعال
ر
[الاضطرار]: اضطره إِلى كذا: من الضرورة. يقال: الاضطرار يذهب الاختيار، قال اللّه تعالى: ﴿فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (¬٢): قال أبو حنيفة: المراد به ألاّ يكون باغياً للتلذذ ومجاوزة القدر. وعنده يجوز للمضطر أكل الميتة مع المعصية. وقال الشافعي: المراد به ألاّ يكون سَفَرُه سَفَرَ بغيٍ ومعصية، وعنده لا يجوز للمضطر أكل الميتة إِذا توصَّل إِلى أكلها بمعصية، وهو قول زيد بن علي ومالك. و
في حديث (¬٣) ابن عمر: «لا تَبْتَعْ من مضطرٍّ شيئاً»: أي من مُكْرَه.