ويقال: ضببوا لصبيكم: أي اصنعوا له ضبيبةً (¬١).
ل
[التضليل]: رجلٌ مضللٌ: صاحب ضلالة وبطالة.
وضلَّلَه: إِذا نسبه إِلى الضلال.
***
المفاعَلة
ج
[المضاججة]: ضاجَّه: إِذا شاغبه وشارَّه.
د
[المضَادَّة]: ضادَّه، من الضدِّ.
ر
[المُضَارَّة]: ضارَّه مضارَّةً وضراراً. و
في الحديث (¬٢) عن النبي ﵇: «لا ضَرَّ ولا ضرار في الإِسلام»، قال اللّه تعالى: ﴿لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها﴾ (¬٣).
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالرفع على معنى الخبر، والباقون بالفتح على معنى النهي، وهو اختيار أبي عبيد: أي لا تُمنع من إِرضاع ولدها إِضراراً بها. قال أبو حنيفة وأصحابه: لا تُجبر الأم على إِرضاع ولدها، مع بقاء النكاح، وتجبر بعد الفُرقة، وهو قول الثوري والأوزاعي ومرويٌّ عن الشافعي. وقال أصحابه: لا تُجبر بحال. وقول اللّه تعالى: ﴿وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ﴾ (¬٤)، قيل: