ويقال: ظاهر بين ثوبين: أي طابق.
وظاهر من امرأته ظِهاراً: إذا قال لها:
أنت عليَّ كظهر أمي، وقرأ عاصم:
﴿اَلَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ﴾ (¬١)، وقوله: ﴿تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ﴾ (¬٢).
قال الشافعي في أحد قوليه: لا يصح الظهار إلاَّ بالأم من النسب، ولا يصح بالأم من الرضاع ولا بالأخت ولا غيرها من ذوات المحارم.
وقال في القول الثاني: يصح الظهار بكل ذات رحم مَحرم من نسب أو رضاع. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حيٍّ.
وعن مالك وعثمان البتي: يصحّ الظِّهار بالمحرم والأجنبية، واختلفوا في معنى آخر فقال أبو حنيفة والشافعي:
والظهار لا يصح عن الأمة وأم الولد.
وهو قول زيد بن علي. وقال مالك والثوري والأوزاعي والحسن بن حي:
يصح.
***
الاستفعال
ر
[الاستظهار]: استظهر به: أي استعان.
***
التفعُّل
ر
[التظهُّر]: تظهَّر من امرأته: أي ظاهر، قال اللّه تعالى: «الذين يظّهرون منكم من نسائهم» (¬٣). أصله: يتظهرون فأدغمت التاء في الظاء. هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع ويعقوب.
***