في الحديث (¬١): قال النبي ﵇ لزوجته سَوْدَة: «اعتدِّي ثم راجعها». قال الفقهاء: قوله: اعتدَّي من كنايات الطلاق. قالوا: والكنايات كلها مفتقرة إلى النية، لأنها تحتمل الطلاق وغيره. قال أكثرهم: والصريح لا يحتاج إلى النية، ويتعلق الحكم بلفظه. وعن مالك: إن النية بمجردها توجب الطلاق. و
في حديث (¬٢) الشعبي: إذا ورثت المرأة اعتدَّت: أي اعتدَّت عِدة الوفاة إذا كانت في عدة الطلاق.
ر
[الاعترار]: المعترّ: الذي يتعرض بالناس ليصيب خيراً ولا يسأل، قال اللّه تعالى:
﴿وَأَطْعِمُوا اَلْقانِعَ وَاَلْمُعْتَرَّ﴾ (¬٣).
ز
[الاعتزاز]: اعتزَّ به، من العز؛ ومن اعتز باللّه ﷿ أعزّه.
س
[الاعتساس]: اعتسَّ بالليل: أي طاف.
Rujukan halaman ini:شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ج 7، ص 4317 (SanadKitab #23358, hlm. urut 4130)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.