Lewati ke konten

Kitab: Syamsul 'Ulum · Pengarang: نشوان الحميري

Baca Juz 7, halaman 4549

  1. حرف العين
  2. باب العين والشين وما بعدهما
  3. الأسماء
  4. المجرد
  5. و [فعل]، بضم العين
  6. ر
  7. [عشر]

يجوز دفع الكفارة إلاّ إلى عَشرة مساكين، وهذا قول زيد بن علي ومن وافقهم. وقال أبو حنيفة يجوز أن ترد على أقل من عشرة في عشرة أيام، ولا يجوز في أقل من عشرة أيام.

واختلفوا في اعتبار العشرة؛ فقال زيد ابن علي والشافعي: يجب أن يكونوا مسلمين، ولا يجزئ دفع الكفارة إلى أهل الذمة. وقال أبو حنيفة: يجوز.

م

[العَشَمة]: مثل العَشَبة.

***

و [فَعِلَة]، بكسر العين

ب

[العَشِبة]: أرض عَشِبة: ذات عشب.

ر

[العَشِرة]: إحدى عَشِرة: لغة في عَشْرة في عدد المؤنث.

***

فُعَلٌ، بضم الفاء

ر

[العُشَر]: شجر له لبن أبيض غليظ يقال: إنه يعقد الزئبق ويجعله كالفضة، قال امرؤ القيس (¬١):

أَمَرْخٌ خيامُهُمُ أم عُشَرْ … أم القلبِ في إثرهم منحدر

ويقال لثلاثٍ من ليالي الشهر: عُشَر، وهي بعد التُّسَع.

***

و [فُعُلٌ]، بضم العين

ر

[عُشُر] الشيء: جزء من عَشرة أجزاء منه، و

في الحديث (¬٢) عن النبي ﵇: «ما سَقَتْهُ السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً ففيه العُشُر، وما سُقي

Rujukan halaman ini: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ج 7، ص 4549 (SanadKitab #23358, hlm. urut 4356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.