المرتدين وإقرارهم على الشهادتين ليتألّفوا بذلك فقال (¬١) أبو بكر رحمه اللّه تعالى:
«واللّه لو منعوني عِقالاً مما أعطوا النبي ﵇ لقاتلتهم عليه».
***
فَعُول
ر
[العَقُور]: كلب عَقُور، و
في الحديث (¬٢): قال النبي ﵇:
«خمسة لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحِل والحرم: العقرب والفأرة والغراب والحِدأَ والكلبُ العقور». قال الفقهاء:
يجوز قتل هذه الخمسة ولا يلزم المحرم لقتلها جزاء. واختلفوا في قتل سائر السباع، فقال الشافعي: يجوز للمحرم قتلها ابتداءً. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومَنْ وافقهم: لا يجوز له قتلها حتى تعدو عليه ويخشى منها الضرر. واختلفوا في الصيد إذا صال على المحرم فقتله؛ هل يلزمه جزاءٌ أم لا؟ فقال أبو حنيفة: يلزمه الجزاء. وقال أصحاب الشافعي ومن وافقهم: لا جزاء عليه.
ل
[العَقُولُ]: الدواءُ الذي يَعْقِل البطنَ.
يقال: إنه لعاقل وإن قلبه لعَقُول، قال دغفل الشيباني: بلسانٍ سَؤُوْلٍ وقلب عَقُولٍ نِلت العِلمَ.
***
فَعِيل
ب
[العقيبُ]: عَقِيبُ الشيء: الذي يعاقبه