ض
[الإقراض]: أقرضه: أي أسلفه، قال اللّه تعالى: ﴿وَأَقْرَضُوا اَللّهَ قَرْضاً حَسَناً﴾ (¬١)، و
في الحديث عن أبي الدرداء: «لأن أقرض دينارين ثم يُرَدّا ثم أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما» و
في حديث: «أَقرض من عرضك ليوم فقرك»: أي لا تَشْتُم من شتمك ودع ذلك قرضا تثاب عليه.
ع
[الإقراع]: أقرع بينهم: أي ساهَمَ، و
في الحديث (¬٢): «كان النبي ﵇ إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن خرجت قُرْعَتُها منهن خرجت معه» وإلى هذا ذهب الشافعي في القرعة.
وقال أبو حنيفة: «تجب التسوية على الزوج بين أزواجه في حال الإقامة، فإن سافر فله أن يستصحب من شاء منهن بغير قرعة.
وأقرع الدابةَ بلجامها: إذا كفَّها.
وأقرع إلى الحق: أي رجع.
وأقرع فلان فلانا: إذا أعطاه خيار ماله.
وأقرع الفحلَ: أي أعطاه إياه ليقرع إبله: أي يضربها.
ف
[الإقراف]: أقرف له: أي داناه، ومن ذلك الفرس المُقْرَف وهو الذي دانى الهُجْنة. يقال: الإقراف: من قِبل الأب، والهجنة: من قِبَل الأم، فإذا كان الأب عتيقا وليست الأم كذلك فالولد هجين، وإن كانت الأم عتيقة وليس الأب كذلك فالولد مُقْرِف. قالت هند بنت النعمان