وقال الشافعي: الإقامة فرادى إلا في التكبير وفي «قد قامت الصلاة» فمثنى مثنى.
وعن مالك: أن الإقامة فرادى، واختلفوا في التكبير في أول الأذان، فقال أبو حنيفة ومحمد والشافعي ومن تابعهم: هو أربع مرات، وقال أبو يوسف ومالك ومن وافقهما: يكبّر مرتين) (¬١).
وأقام عليه الحد، و
في الحديث:
«أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» (¬٢)، (قال الشافعي: للمولى إقامة الحد على مماليكه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك) (¬١).
***
ومما جاء على أصله
ل
[الإقوال] يقال: أَقْوَلْتَني ما لم أَقُلْ:
أي ادَّعَيْتَهُ عليَّ.
ي
[الإقواء]: أَقْوَت الدارُ: أي خَلّتْ، قال عنترة (¬٣):
حُيِّيْتَ من طللٍ تقادم عَهْدُه … أقوى وأقفر بعد أمِّ الهيثمِ
والمُقْوي: الذي لا زاد معه، (قال أبو زيد: أقوى الرجل: إذا ذهب طعامه في سفرٍ أو حَضَر) (¬٤).
والمُقوي: النازل بالقواء، وهو القفر، قال اللّه تعالى: ﴿وَمَتاعاً لِلْمُقْوِينَ﴾ (¬٥): أي المسافرين.