Lewati ke konten

Kitab: Syamsul 'Ulum · Pengarang: نشوان الحميري

Baca Juz 11, halaman 7184

  1. حرف الواو
  2. باب الواو والصاد وما بعدهما
  3. الأسماء
  4. الزيادة
  5. و [فعيلة] بالهاء
  6. ي
  7. [الوصية]

قال اللّه تعالى: ﴿وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ﴾ (¬١) و

قال أبو عبيدة: كانوا في الجاهلية إِذا ولدت الشاة ذكراً قالوا: هذا لآلهتنا فيتقربون به، وإِذا ولدت أنثى قالوا: هذه لنا، وإِذا ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوه.

و

قال أبو إِسحاق: كانوا إِذا أتأمت الشاةُ عشر إِناث متتابعات في خمسة أبطن ليس فيهن ذكر جُعلت وصيلةً وقالوا: قد وصلت، وكل ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإِناث.

ي

[الوصية]: الاسم من أوصى يوصي.

قال اللّه تعالى: ﴿اَلْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَاَلْأَقْرَبِينَ﴾ الآية (¬٢).

قال جمهور الفقهاء: كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة لئلا يضع الرجل ماله في الأباعد للرياء والسمعة فَنُسخ وجوبُها بآية المواريث، ومَنعت السُّنَّة من جوازها للورثة، وهو

قوله ﵌: «لا وصية لوارث إِلا أن يشاء الورثة» (¬٣) قالوا: والوصية لكل مُوصَى له من الأباعد والأقارب جائزة إِلا للورثة.

و

قال الحسن وطاووس وقتادة: كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة، فلما نزلت آية المواريث نُسخ منها الوصية للوالدين وكل وارث، وبقي فرض الوصية للأقربين الذي لا يرثون على حالةٍ.

Rujukan halaman ini: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ج 11، ص 7184 (SanadKitab #23358, hlm. urut 6869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.