Lewati ke konten

Kitab: Syamsul 'Ulum · Pengarang: نشوان الحميري

Baca Juz 11, halaman 7185

  1. حرف الواو
  2. باب الواو والصاد وما بعدهما
  3. الأسماء
  4. الزيادة
  5. و [فعيلة] بالهاء
  6. ي
  7. [الوصية]

قالوا: الوصية للأباعد غير جائزة. و

في الحديث عن النبي ﵇: «لا وصية لقاتل» (¬١) يعني قاتل العمد. فأما المخطئ فالوصية له صحيحة، وهذا قول الثوري والحنفية. قال أبو حنيفة ومحمد: فإِن أجازها الورثة لقاتل العمد جازت، وقال أبو يوسف: لا تجوز.

وللشافعي قولان: أحدهما تجوز الوصية للقاتل، والآخر لا تجوز.

وعن مالك: إِذا تقدمتها الجناية ومات منها صحت الوصية للعامد والمخطئ في المال والدية، إِذا علم ذلك منه، وإِنْ تقدمتها الوصية ثم قتله الموصى له خطأً صحت الوصية في ماله دون ديَتِه، فإِن قتله عمداً بطلت الوصية فيهما.

***

Rujukan halaman ini: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ج 11، ص 7185 (SanadKitab #23358, hlm. urut 6870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.