Lewati ke konten

Kitab: رياض الصالحين - ت الفحل · Pengarang: النووي

Baca halaman 499

  1. ١٧ - كتاب الأمور المنهي عنها
  2. ٣٦٤ - باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال

١٧٩٦ - وعن حُذَيفَةَ ﵁ قَالَ: إنَّ النبيَّ ﷺ نهانا عنِ الحَريِرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالشُّرْبِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وقالَ: «هُنَّ لَهُمْ في الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ». متفق عَلَيْهِ. (¬١)

وفي رواية في الصحيحين عن حُذيْفَةَ ﵁: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «لَا تَلْبسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَلَا تَأكُلُوا في صِحَافِهَا».

Rujukan halaman ini: رياض الصالحين - ت الفحل، ص 499 (SanadKitab #2348, hlm. urut 1998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.