Lewati ke konten

Kitab: رياض الصالحين - ت الفحل · Pengarang: النووي

Baca halaman 499

  1. ١٧ - كتاب الأمور المنهي عنها
  2. ٣٦٤ - باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال

١٧٩٧ - وعن أنس بن سِيِرين، قَالَ: كنتُ مَعَ أنس بن مالك ﵁ عِنْدَ نَفَرٍ مِنَ المَجُوسِ؛ فَجِيءَ بفَالُوذَجٍ (¬١) عَلَى إنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَلَمْ يَأَكُلْهُ، فَقِيلَ لَهُ: حَوِّلْهُ، فَحَوَّلَهُ عَلَى إناءٍ مِنْ خَلَنْجٍ وَجِيءَ بِهِ فَأَكَلَهُ. رواه البيهقي بإسناد حسن. (¬٢)

«الخَلَنْج»: الجفْنَةُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: رياض الصالحين - ت الفحل، ص 499 (SanadKitab #2348, hlm. urut 1999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.