وَبِمِثْلِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ «١» وَأَصْحَابُهُ «٢» وَالثَّوْرِيُّ «٣» وَأَهْلُ الْكُوفَةِ وَالْأَوْزَاعِيُّ «٤» فِي الْمُسْلِمِينَ «٥» لَكِنَّهُمْ قَالُوا هِيَ ردة «٦» .
وروى مِثْلَهُ الْوَلِيدُ «٧» بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَالِكٍ «٨»
وَحَكَى الطَّبَرِيُّ «٩» مِثْلَهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ فِيمَنْ تنقصه ﷺ أو برىء مِنْهُ أَوْ كَذَّبَهُ.
وَقَالَ سُحْنُونٌ «١٠» فِيمَنْ سَبَّهُ: «ذَلِكَ رِدَّةٌ كَالزَّنْدَقَةِ وَعَلَى هَذَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي اسْتِتَابَتِهِ وَتَكْفِيرِهِ، وَهَلْ قَتْلُهُ حَدٌّ أَوْ كُفْرٌ. كَمَا سَنُبَيِّنُهُ فِي الْبَابِ الثَّانِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي اسْتِبَاحَةِ دَمِهِ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ وَسَلَفِ الْأُمَّةِ.
وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى قَتْلِهِ وتكفيره.