Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syifa · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 490

  1. القسم الرابع في تعرف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام
  2. الباب الأول في بيان ما هو في حقه ﷺ سب أو نقص من تعريض أو نص
  3. الفصل الثاني الحجة في إيجاب قتل من سبه أو عابه عليه الصلاة والسلام

وَبَلَغَ «١» الْمُهَاجِرَ «٢» بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ أَمِيرَ الْيَمَنِ لِأَبِي بَكْرٍ «٣» ﵁ أَنَّ امْرَأَةً هُنَاكَ فِي الرِّدَّةِ غَنَّتْ بِسَبِّ النَّبِيِّ ﷺ فَقَطَعَ يَدَهَا، وَنَزَعَ ثَنِيَّتَهَا «٤» ، فَبَلَغَ أَبَا بَكْرٍ ﵁ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ: لَوْلَا مَا فَعَلْتَ لَأَمَرْتُكَ بِقَتْلِهَا، لِأَنَّ حَدَّ الْأَنْبِيَاءِ لَيْسَ يُشْبِهُ الْحُدُودَ.

وَعَنِ ابْنِ «٥» عَبَّاسٍ: هَجَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَطْمَةَ «٦» النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ لِي بِهَا؟ .. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهَا: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ.

فَنَهَضَ فَقَتَلَهَا، فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «لَا يَنْتَطِحُ فِيهَا عنزان «٧» .

Rujukan halaman ini: الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد، ج 2، ص 490 (SanadKitab #23645, hlm. urut 1218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.