Lewati ke konten

Kitab: Al-Mawahib al-Laduniyyah · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 3, halaman 159

  1. الجزء الثالث
  2. المقصد التاسع فى لطيفة من عباداته
  3. النوع الأول فى الطهارة وفيه فصول:
  4. الفصل الأول: فى ذكر وضوئه ص وسواكه ومقدار ما كان يتوضأ به

لكن لم يذكر زيد بن حارثة فى السند، وأخرجه الطبرانى فى الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولا. ولو ثبت لكان على شرط الصحيح، لكن المعروف رواية ابن لهيعة.

وعن أنس قال: كان رسول الله- ﷺ يتوضأ لكل صلاة. قيل له:

كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزى أحدنا الوضوء ما لم يحدث «١» . رواه البخارى وأبو داود والترمذى. وعن عثمان- رضى الله عنه- أن رسول الله- ﷺ كان يتوضأ لكل صلاة. رواه الدارمى. وروى مسلم عن بريدة قال: كان رسول الله- ﷺ يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى صلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال: «عمدا فعلته يا عمر» «٢» يعنى لبيان الجواز. وفى رواية أحمد وأبى داود، من حديث عبد الله بن أبى عامر الغسيل، أنه- ﷺ أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة»

ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. واختلف العلماء فى موجب الوضوء:

فقيل: يجب بالحدث وجوبا موسعا.

وقيل: به وبالقيام إلى الصلاة معا، ورجحه جماعة من الشافعية.

وقيل: بالقيام إلى الصلاة حسب، ويدل له ما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس مرفوعا: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وقد تمسك بحديث عبد الله بن أبى عامر هذا من قال بوجوب السواك عليه- ﷺ، لكن فى إسناده محمد بن إسحاق، وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس، والخصائص لا تثبت إلا بدليل صحيح.

Rujukan halaman ini: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 3، ص 159 (SanadKitab #23685, hlm. urut 1475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.