Lewati ke konten

Kitab: Al-Mawahib al-Laduniyyah · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 3, halaman 164

  1. الجزء الثالث
  2. المقصد التاسع فى لطيفة من عباداته
  3. النوع الأول فى الطهارة وفيه فصول:
  4. الفصل الثانى فى وضوئه ص مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا

وقال- ﷺ: «إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء» «١» . رواه الترمذى من حديث أبى بن كعب.

الفصل الثانى فى وضوئه ص مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا

عن ابن عباس قال: توضأ رسول الله- ﷺ مرة مرة «٢» . رواه البخارى وأبو داود وغيرهما. وهو بيان لمجمل قوله تعالى: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا «٣» الآية. إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة ولا يتعين بعدد، فبين الشارع أن المرة الواحدة، للإيجاب، وما زاد عليها للاستحباب. وأما حديث أبى بن كعب أنه- ﷺ دعا بماء فتوضأ مرة مرة وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» «٤» ، ففيه بيان القول والفعل معا، لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه، وله طرق أخرى كلها ضعيفة، كما قال فى فتح البارى.

وعن عبد الله بن زيد أن رسول الله- ﷺ توضأ مرتين مرتين وقال:

«نور على نور» «٥» ذكره رزين، وعن عثمان- رضى الله عنه- أن رسول الله- ﷺ

Rujukan halaman ini: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 3، ص 164 (SanadKitab #23685, hlm. urut 1480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.