Lewati ke konten

Kitab: Al-Mawahib al-Laduniyyah · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 3, halaman 176

  1. الجزء الثالث
  2. المقصد التاسع فى لطيفة من عباداته
  3. النوع الأول فى الطهارة وفيه فصول:
  4. الفصل الرابع فى مسحه ص على الخفين

وثانيهما: للمسافر دون المقيم، وهذا الثانى مقتضى ما فى «المدونة» ، وبه جزم ابن الحاجب.

وقال ابن المنذر: اختلف العلماء أيهما أفضل، المسح على الخفين أو نزعهما وغسل الرجلين؟ والذى اختاره: أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض. وقال النووى: مذهب أصحابنا أن الغسل أفضل لكونه الأصل، لكن بشرط أن لا يترك المسح.

وقد تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى: وَأَرْجُلَكُمْ «١» عطفا على وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ «٢» . فذهب إلى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين، وحكى عن ابن عباس فى رواية ضعيفة، والثابت عنه خلافه.

وعن عكرمة والشعبى وقتادة: الواجب الغسل أو المسح. وعن بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بينهما. وحجة الجمهور: الأحاديث الصحيحة من فعله- ﷺ كما سيأتى- إن شاء الله تعالى-، فإنه بيان للمراد، وأجابوا عن الآية بأجوبة.

منها: أنه قرئ وَأَرْجُلَكُمْ»

بالنصب عطفا على أيديكم.

وقيل: إنه معطوف على محل بِرُؤُسِكُمْ «٤» ، كقوله تعالى: يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ «٥» بالنصب.

وقيل: المسح فى الآية محمول على مشروعية المسح على الخفين، فحملوا قراءة «الجر» على مسح الخفين، وقراءة «النصب» على غسل الرجلين. وجعل البيضاوى «الجر» على الجوار، قال: ونظيره فى القرآن كقوله

Rujukan halaman ini: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 3، ص 176 (SanadKitab #23685, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.