Lewati ke konten

Kitab: Al-Mawahib al-Laduniyyah · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 3, halaman 209

  1. الجزء الثالث
  2. المقصد التاسع فى لطيفة من عباداته
  3. النوع الثانى فى ذكر صلاته ص
  4. القسم الأول فى الفرائض وما يتعلق بها وفيه أبواب
  5. الباب الأول فى الصلوات الخمس وفيه فصول:
  6. الفصل الثالث فى ذكر كيفية صلاته ص وفيه فروع:
  7. الفرع الرابع: فى ذكر قراءته ص بعد الفاتحة فى صلاة الغداة

فى الفجر وَاللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ «١» «٢» رواه مسلم. وفى رواية النسائى: أنه- ﷺ قرأ فى الفجر إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ «٣» «٤» وعن جابر بن سمرة كان- ﷺ يقرأ فى الفجر ب ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ «٥» ونحوها، وكانت قراءته بعد تخفيفا «٦» . رواه مسلم.

وعن عبد الله بن السائب قال: صلى- ﷺ الصبح بمكة، فاستفتح سورة المؤمنين، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون، أو ذكر عيسى- شك الراوى، أو اختلف عليه- أخذت النبى- ﷺ سعلة فركع. الحديث «٧» رواه مسلم. قال النووى: فيه جواز قطع القراءة، وجواز القراءة ببعض السورة.

وكرهه مالك. انتهى.

وتعقب: بأن الذى كرهه مالك أن يقتصر على بعض السورة مختارا، والمستدل به ظاهر فى أنه كان للضرورة فلا يرد عليه. وكذا يرد على من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض الآية أخذا من قوله: حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، لأن كلّا من الموضعين يقع فى وسط آية، نعم الكراهة لا تثبت إلا بدليل.

وأدلة الجواز كثيرة: وفى حديث زيد بن ثابت أنه- ﷺ قرأ الأعراف فى الركعتين «٨» ، وأمّ أبو بكر بالصحابة فى صلاة الصبح بسورة البقرة قرأها

Rujukan halaman ini: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 3، ص 209 (SanadKitab #23685, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.