Lewati ke konten

Kitab: Al-Mawahib al-Laduniyyah · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 3, halaman 210

  1. الجزء الثالث
  2. المقصد التاسع فى لطيفة من عباداته
  3. النوع الثانى فى ذكر صلاته ص
  4. القسم الأول فى الفرائض وما يتعلق بها وفيه أبواب
  5. الباب الأول فى الصلوات الخمس وفيه فصول:
  6. الفصل الثالث فى ذكر كيفية صلاته ص وفيه فروع:
  7. الفرع الرابع: فى ذكر قراءته ص بعد الفاتحة فى صلاة الغداة

فى الركعتين. وهذا إجماع منهم. وقرأ فى الصبح إِذا زُلْزِلَتِ «١» فى الركعتين كلتيهما، قال الراوى: فلا أدرى أنسى أم قرأ ذلك عمدا «٢» . رواه أبو داود.

وكان- ﷺ يقرأ فى صبح الجمعة الم (١) تَنْزِيلُ «٣» ، وهَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ «٤» «٥» . رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى من حديث أبى هريرة. وإنما كان يقرؤهما كاملتين، وقراءة بعضهما خلاف السنة. وإنما كان يقرأ بهما لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد، وخلق آدم، ودخول الجنة والنار، وأحوال يوم القيامة، لأن ذلك يقع يوم الجمعة. ذكره ابن دحية فى «العلم المشهور» وقرره تقريرا حسنا، كما أفاده ابن حجر.

قال: وقد ورد فى حديث ابن مسعود التصريح بمداومته- ﷺ على قراءتهما فى صبح الجمعة «٦» . أخرجه الطبرانى، ولفظه «يديم ذلك» وأصله فى ابن ماجه لكن بدون هذه الزيادة، ورجاله ثقات، لكن صوب أبو حاتم إرساله.

Rujukan halaman ini: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 3، ص 210 (SanadKitab #23685, hlm. urut 1526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.