Lewati ke konten

Kitab: Al-Mawahib al-Laduniyyah · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 3, halaman 376

  1. الجزء الثالث
  2. المقصد التاسع فى لطيفة من عباداته
  3. النوع الثانى فى ذكر صلاته ص
  4. القسم الثالث فى ذكر صلاته ص فى السفر
  5. الفصل الأول فى قصره ص الصلاة فيه وأحكامه
  6. الفرع الأول فى كم كان ص يقصر الصلاة

القسم الثالث فى ذكر صلاته ص فى السفر

وفيه فصول:

الفصل الأول فى قصره ص الصلاة فيه وأحكامه

وفيه فرعان:

الفرع الأول فى كم كان ص يقصر الصلاة

تقدم هل القصر رخصة أو عزيمة، وما استدل به لكل من القولين، فى أوائل هذا المقصد. وعن أنس بن مالك قال: صليت الظهر مع رسول الله- ﷺ بالمدينة أربعا، وخرج يريد مكة فصلى بذى الحليفة العصر ركعتين «١» . رواه البخارى ومسلم. وهذا الحديث مما احتج به أهل الظاهر فى جواز القصر فى طويل السفر وقصيره، فإن بين المدينة وذى الحليفة ستة أميال، ويقال سبعة.

وقال الجمهور: لا يجوز القصر إلا فى سفر يبلغ مرحلتين، وقال أبو حنيفة وطائفة: شرطه ثلاث مراحل، واعتمدوا فى ذلك آثارا عن الصحابة.

وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهر، لأن المراد أنه- ﷺ حين سافر إلى مكة فى حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعا ثم سافر، فأدركته العصر

Rujukan halaman ini: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 3، ص 376 (SanadKitab #23685, hlm. urut 1692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.