(قَلَمَ)
(س) فِيهِ «اجْتاز النبيُّ ﷺ بِنسْوة فَقَالَ: أظُنُّكُنّ مُقَلَّماتٍ» أَيْ لَيْسَ عَلَيْكُنَّ حَافِظٌ، كَذَا قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ فِي نَوادره، حَكَاهُ أَبُو مُوسَى.
وَفِيهِ «عالَ قَلَمُ زَكَرِيَّا ﵇» هُوَ هَاهُنَا القِدْح والسَّهم الَّذِي يُتَقَارع بِهِ، سُمِّي بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُبْرَى كَبَرْيِ القَلم. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ «القَلم» فِي الْحَدِيثِ. وتَقْلِيم الْأَظْفَارِ: قَصُّها.
(قَلَنَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «سَأَلَ شُرَيْحاً عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَت، فذَكَرت أَنَّهَا حاضَت ثَلَاثَ حِيَض فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ شُرَيح: إنْ شَهِد ثَلَاثُ نِسْوة مِنْ بِطَانَةِ أهلِها أَنَّهَا كَانَتْ تَحِيض قَبْلَ أَنْ طُلِّقَت، فِي كُلِّ شَهْرٍ كَذَلِكَ فالَقول قولُها، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: قالُونْ» هِيَ كَلِمَةٌ بالرُّوميَّة مَعْنَاهَا: أصَبْتَ.
(قَلْهَمٌ)
(هـ) فِيهِ «أَنَّ قَوْمًا افْتَقَدُوا سِخَابَ فَتَاتِهِمْ، فَاتَّهَمُوا امْرَأَةً، فَجَاءَتْ عجوزٌ ففَتَّشَت قَلْهَمَها» أَيْ فَرْجَها.
هَكَذَا رَوَاهُ الْهَرَوِيُّ فِي الْقَافِ «١» . وَقَدْ كَانَ رَوَاهُ بِالْفَاءِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ بِالْفَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
(قَلُّوصٌ)
(س) فِي حَدِيثِ مَكْحُولٍ «أَنَّهُ سُئِل عَنِ القَلُّوص، أيُتَوضَّأ مِنْهُ؟ فَقَالَ: مَا لَمْ يَتَغَيَّر» القَلّوص: نَهْرٌ قَذِر إلاَّ أَنَّهُ جارٍ، وَأَهْلُ دِمَشْق يُسُّمون النَّهْرَ الَّذِي تَنْصَبُّ إِلَيْهِ الْأَقْذَارُ والأوساخ: نهر قلّوط، بانطاء.
(قَلَا)
- فِي حَدِيثِ عُمَرَ «لمَّا صَالَحَ نَصَارَى أَهْلِ الشَّامِ كَتبوا لَهُ كِتَابًا: إنَّا لَا نُحْدِث فِي مَدينَتِنا كَنِيسةً وَلَا قَلِيَّة، وَلَا نُخْرجَ «٢» سَعَانين، وَلَا بَاعُوثًا» القَلِيَّة: كَالصَّوْمَعَةِ، كَذَا ورَدَت، واسْمُها عِنْدَ النَّصَارَى: القَلَّاية، وَهُوَ تَعْريب كَلاَّدة، وَهِيَ مِنْ بُيُوتِ عباداتِهم.
(هـ) وَفِيهِ «لَوْ رأيتَ ابْنَ عُمَرَ ساجِداً لرَأيتَه مُقْلَوْلِياً» وَفِي رِوَايَةٍ «كَانَ لَا يُرَى إلاَّ مُقْلَوْلِياً» هُوَ المُتَجافي المُسْتَوْفِزُ. وفُلان يَتَقَلَّى عَلَى فِراشه: أَيْ يَتَمْلمَل وَلَا يَسْتقِرّ.
وَفَسَّرَهُ بعضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ: كَأَنَّهُ عَلَى مِقْلًى، قَالَ الْهَرَوِيُّ: وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرداء «وجَدْتُ الناسَ اخْبُرْ تَقْلَهْ» القِلَى: البُغْض. يُقَالُ: قَلَاه يَقْلِيه قِلًى وقَلًى إذا أبْغَضَه.