قال أَبو نعيم: استقضاءُ عمر له لا يوجب له صحبة، وليس في هذا الحديث دليل على الصحبة للنبي ﵌، وليس كل من أَدرك الجاهلية صَحِب النبي ﵌.
أَخرجه الثلاثة.
قلت: قال ابن منده وأَبو نعيم: إِنه ولى القضاءِ، وهو أَوّل قاض بمصر، وذكرا في الحديث أَنه لم يل القضاء، وأَما أَبو عمر فإِنه قال: أَراد عمرو بن العاص أَن يستعمله على القضاءِ، فإِن عمر كتب إِليه في ذلك فأَبى، فلا تناقض في كلامه.
٤٤٨١ - كَعْبٌ
(ب د ع) كَعْبٌ، له صحبة. قُطعت يده يوم اليمامة.
روى عبد الكريم بن إِبراهيم، عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن سَوَادة، عن زياد بن نافع، عن كعب: أَن صلاة الخوف لكل طائفة ركعة وسجدتان.
قاله ابن منده.
وقال أَبو نعيم: كذا حدث به - يعني ابن منده - عن عبد الكريم. وصوابه ما حدث الحسن ابن قُتَيبة، عن حَرْمَلَة، عن ابن وهب، عن عمرو، عن بكر بن سَوَادة، عن زياد، عن أَبي موسى الغافقي: أَن جابر بن عبد اللَّه حَدَّثهم: أن رسول اللَّه ﵌ صَلَّى صلاة الخوف يوم محارب وثعلبة، لكل طائفة ركعة وسجدتين.
أَخرجه الثلاثة (^١).
٤٤٨٢ - كَعْبُ
(د ع) كَعْبُ: غير منسوب.
روى عنه علقمة بن نضْلة: أَن رسول اللَّه ﵌ قال: ما من أَمير عشرة إِلا يؤتى به يوم القيامة مغلولًا، حتى يكون اللَّه ﷿ يرحمه، أَو يقضي فيه بغير ذلك.