Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shalah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 438

  1. المسألة الحادية عشرة: مقدار صلاة رسول الله ﷺ
  2. ذكر من استحب القنوت قبل الركوع من السلف

الفجر قبل الركوع» (¬١).

وذكر أبوبكر ابن المنذر عن عمر بن عبد العزيز: أنَّه كان يقنت قبل الركوع (¬٢).

وقال أصْبَغ بن الفَرَج والحارث بن مسكين وابن أبي الغمر (¬٣):

حدَّثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: سُئِلَ مالكٌ عن القنوت في الصُّبح، أيُّ ذلك أعجبُ إليك؟ قال: الذي أدركت النَّاس عليه، وهو أمر النَّاس القديم: القنوت قبل الركوع. قلتُ: أيُّ ذلك تأخذ به (¬٤) في خاصَّة نفسك؟ قال: القنوت قبل الركوع. قلتُ: فالقنوت في الوتر؟ قال: ليس فيه قنوتٌ.

Rujukan halaman ini: الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 438 (SanadKitab #253, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.