Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shalah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 439

  1. المسألة الحادية عشرة: مقدار صلاة رسول الله ﷺ
  2. سياق الروايات عن أحمد في حكم القنوت قبل الركوع، وفي الفجر، ومتى يشرع

فصلٌ

ومن استحبَّه بعد الرَّكوع فذهب إلى الأحاديث التي صرَّحَت (¬١) بأنَّه بعد الركوع، وهي صِحاحٌ كُلُّها.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: يقول أحدٌ في حديث أنسٍ: «إنَّ النَّبيَّ ﷺ قَنَت قبل الركوع» غير عاصم الأحول؟ قال: ما علمتُ أحدًا يقولُه غيره خالف عاصمًا.

قلتُ: هشام (¬٢) عن قتادة عن أنسٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَنَت (¬٣) بعد الركوع»، والتَّيمي عن أبي مجلز عن أنس: «أنَّ (¬٤) النَّبيَّ ﷺ قَنَت بعد الرُّكوع»، وأيُّوب عن محمَّدٍ قال: سألتُ أنسًا، وحنظلة السَّدوسي عن أنس، أربعة وجوهٍ.

قيل لأبي عبد الله: وسائر الأحاديث أليس إنَّما هي بعد الركوع؟ قال: بلى كُلُّها، خِفَاف بن إيماء (¬٥) وأبو هريرة.

Rujukan halaman ini: الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 439 (SanadKitab #253, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.