Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shalah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 440

  1. المسألة الحادية عشرة: مقدار صلاة رسول الله ﷺ
  2. سياق الروايات عن أحمد في حكم القنوت قبل الركوع، وفي الفجر، ومتى يشرع

قلتُ لأبي عبد الله: فلِمَ ترخِّصُ (¬١) إذًا في القنوت قبل الركوع، وإنَّما صحَّ الحديث (¬٢) بعد الركوع؟

فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوِتْر نختاره بعد الركوع، ومن قَنَت قبل الركوع فلا بأس؛ لفعل أصحاب رسول الله ﷺ واختلافهم فيه، فأمَّا في الفجر فبعد الركوع، والذي فعله رسول الله ﷺ هو القُنُوت في النَّوازل، ثُمَّ تَرَكَه، ففِعْله سُنَّةٌ، وتَرْكُه سُنَّةٌ، وعلى هذا دَلَّت جميع الأحاديث، وبه تتَّفِق السُّنَّة.

وقال عبد الله بن أحمد (¬٣): سألتُ أبي عن القُنُوت في أيِّ صلاةٍ؟ قال: في (¬٤) الوتر بعد الرُّكوع، فإنْ قَنَت رجلٌ في الفجر، اتِّباع ما روي عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قَنَت دعاءً للمستضعفين فلا بأس، فإنْ قَنَت رجلٌ بالنَّاس، يدعو لهم ويستنصر الله تعالى فلا بأس.

وقال إسحاق الحربيُّ (¬٥): سمعت أباثورٍ يقول لأبي عبد الله أحمد

Rujukan halaman ini: الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 440 (SanadKitab #253, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.