Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shalah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 441

  1. المسألة الحادية عشرة: مقدار صلاة رسول الله ﷺ
  2. سياق الروايات عن أحمد في حكم القنوت قبل الركوع، وفي الفجر، ومتى يشرع

ابن حنبل: ما تقول في القنوت في الفجر؟ فقال أبوعبد الله: إنَّما يكون القنوت في النَّوازل. فقال له أبوثورٍ: أيُّ نوازل أكبر من هذه النَّوازل (¬١) التي نحن فيها؟ قال: فإذا كان كذلك فالقنوت.

وقال الأثرم: سألتُ أبا عبد الله عن القنوت في الفجر، فقال: نعم، في الأمر يحدث (¬٢)، كما قَنَت النَّبيُّ ﷺ يدعو على قومٍ. قلتُ له: ويرفع صوته؟ قال: نعم، ويؤمِّن مَنْ خلفه، كذلك فعل النَّبيُّ ﷺ. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: القنوت في الفجر بعد الركوع.

وسمعتُه قال لَّما سُئِلَ (¬٣) عن القنوت في الفجر (¬٤) فقال: إذا نزل بالمسلمين أمرٌ قَنَت الإمام، وأمَّن مَنْ خلفه. ثُمَّ قال: مثل ما نزل بالنَّاس من هذا الكافر، يعني: بابك (¬٥).

Rujukan halaman ini: الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 441 (SanadKitab #253, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.