Lewati ke konten

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz الكتاب, hlm. 27

  1. المسألة الثالثة: الخلاف في قدر الصلوات المتروكة التي يقتل بها تاركها
  2. القول بأنه يقتل لترك ثلاث صلوات، ووجهه

يفعلها حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتلُه (¬١). فالتي أخَّرها تهاونًا هي التي أخَّرها حتى خرج وقتها، فدُعِي إليها بعد خروج وقتها؛ فإذا امتنع من فعلها حتى تضايق وقت الآخرة التي بعدها (¬٢) كان قتله بتأخير الصلاة التي دُعِي إليها حتى تضايق وقتها. هذا تقرير ما ذكره الشيخ.

قال: وقال بعض أصحابنا: يُقْتل لترك الأولى، ولترك قضاء كُلِّ فائتةٍ إذا أمكنه من غير عذرٍ؛ لأنَّ القضاء عندنا على الفور (¬٣). فعلى هذا لا يعتبر تضايق وقت الثَّانية.

قال: والأوَّل أصحُّ؛ لأنَّ قضاء الفوائت موسَّعٌ على التَّراخي عند الشافعي وجماعة من العلماء، والقتل لا يجب لمختلفٍ (¬٤) في إباحته وحظره.

وعن أحمد روايةٌ أخرى (¬٥)، أنَّه إنَّما يجب قتله إذا ترك ثلاث صلواتٍ،

Rujukan halaman ini: الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 27 (Shamela #253, hlm. urut 65)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.