Lewati ke konten

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz الكتاب, hlm. 28

  1. المسألة الثالثة: الخلاف في قدر الصلوات المتروكة التي يقتل بها تاركها
  2. القول بأنه يقتل لترك صلاتين، والحجة في ذلك

وتضايق وقت الرَّابعة. وهذا اختيار الإصْطَخْرِي (¬١) من الشَّافعية (¬٢).

ووجه هذا القول: أنَّ الموجب للقتل هو الإصرار على ترك الصلاة، والإنسان قد يترك الصلاة والصَّلاتين لكسلٍ، أوضجَرٍ، أوشغلٍ يزول قريبًا ولا يدوم؛ فلا يُسَمَّى بذلك تاركًا للصلاة. فإذا تكرَّر (¬٣) التَّرك مع الدُّعاء إلى الفعل عُلِم أنَّه إصرارٌ.

وعن أحمد روايةٌ ثالثةٌ: أنَّه يجب قتله بترك صلاتين (¬٤).

ولهذه الرِّواية مأخذان:

أحدهما: أنَّ التَّرك الموجب للقتل هو التَّرك المتكرِّر، لا مطلق التَّرك، حتى يطلق عليه أنَّه تارك الصلاة، وأقل ما يثبت به الترك المتكرِّر مرَّتان (¬٥).

المأخذ الثَّاني: أنَّ من الصَّلاة ما تُجْمَع إحداهنَّ إلى الأخرى، فلا

Rujukan halaman ini: الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 28 (Shamela #253, hlm. urut 66)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.