Lewati ke konten

Kitab: الشرح الكبير لمختصر الأصول · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 398

  1. الأخبار
  2. التقرير:

معنى انتهاء الغاية، واقتضى ذلك وجوب غسل المرفقين.

ومنهم من قال إن (إِلَى) واضح لانتهاء الغاية، وذلك بيّن، فلا يكون فعله ﷺ بيانا، ويكون غسله ﷺ لمرفقيه مندوبا.

وقد قال بالوجوب عطاء ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. وقال بعض أصحاب مالك وداود لا يجب، وحكي ذلك عن زفر.

الفرع الثاني: المضمضة في الوضوء، هي واجبة عند أحمد وابن أبن ليلى، مسنونة عند الحنفية والمالكية والشافعية. فمن قال بوجوبها فوجهته عنده أن الله قال في شأن الوضوء (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة: ٦] والفم يحتمل أنه داخل في مسمى (الوجه) ويحتمل أنه ليس بداخل لأنه غير مواجه. فكان ما فعله النبي ﷺ من المضمضة بياناً فيدل على أن الفم من الوجه، فيجب غسله.

ومن قال بأنها مستحبة فهو يقول: الفم غير داخل قطعا في مسمى الوجه، وما فعله النبي ﷺ من المضمضة زيادة فعلية صرفة، فتكون مستحبة).

التقرير:

قال الطوفي في " شرح مختصر الروضة" (٢/ ٦٢ (: (السنة النبوية منحصرة في هذه الأقسام: القول، والفعل، والإقرار (١)، أي: تقرير من يسمعه يقول شيئا، أو يراه يفعله، على قوله أو فعله، بأن لا ينكره، أو يضم إلى عدم الإنكار تحسينا له، أو مدحا عليه، أو ضحكا منه على جهة السرور به، كتبسمه من قيافة مجزز المدلجي حين رأى زيدا وأسامة نائمين قد بدت أقدامهما من قطيفة ; فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وكضحكه من الحبر الذي جاءه ; فقال: إن الله يوم القيامة يضع الأرض على أصبع والسماء على أصبع. الحديث فضحك النبي ﷺ تصديقا لما قال الحبر).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير لمختصر الأصول، ص 398 (SanadKitab #2554, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.