Lewati ke konten

Kitab: الشرح الكبير لمختصر الأصول · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 399

  1. الأخبار
  2. التقرير:
  3. شروط صحة دلالة التقرير

تعريف الإقرار (١):

هو كف (٢) النبي ﷺ عن الإنكار على ما علم به من قول، أو فعل.

شروط صحة دلالة التقرير (٣):

الشرط الأول - أن يعلم النبي ﷺ بالفعل، سواء سمعه، أو رآه مباشرة، وهو الأكثر من الأقارير المحتج بها، أو حصل في غيبته ونقل إليه كما نقل إليه خبر تأخيرهم لصلاة العصر حتى غربت الشمس يوم بني قريظة (٤).

قال الطوفي في " شرح مختصر الروضة" (٢/ ٦٢ (: (شرط كون إقراره حجة، بل شرط كون تركه الإنكار إقرارا: علمه بالفعل؛ لأنه بدون العلم لا يوصف بأنه مقر أو منكر).

ومما يقوم مقام العلم أن يشيع الفعل وينتشر ويكثر وقوعه بين الصحابة فيكون مثل هذا الفعل حجة، وذلك لأحد أمرين:

الأول - أنه يغلب على الظن مع كثرة وقوع الفعل وانتشاره اطلاعه ﷺ عليه.

الثاني - على فرض عدم علم النبي ﷺ به مع انتشاره، فإن الحجة تكون في إقرار الله - تعالى -، وسيأتي تفصيل الكلام على هذه المسألة قريبا - بإذن الله - (٥).

الشرط الثاني - قال ابن الحاجب أن يكون قادرا على الإنكار.

قال الطوفي في " شرح مختصر الروضة" (٢/ ٦٢ (: (شرط كون إقراره حجة، بل شرط كون تركه الإنكار إقرارا: قدرته على الإنكار؛ لأنه مع العجز لا يدل على أنه مقر، كحاله مع الكفار في مكة قبل ظهور كلمته) (٦).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير لمختصر الأصول، ص 399 (SanadKitab #2554, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.