-
الأول - حكم مخالف الإجماع القطعي والظني:
-
الثاني - يكفر منكر الإجماع الضروري، والمشهور سواء أكان منصوصا عليه أم لا:
-
الثالث - يثبت الإجماع بخبر الواحد ويكون حجة ظنية توجب العمل
-
الرابع: هل يختص انعقاد الإجماع بالصحابة:
-
تحرير مذهب شيخ الإسلام:
-
والإجماع الظني عند شيخ الإسلام حجة ظنية:
-
الترجيح: