عنهما أنهما قالا: لا وضوء من ذلك (¬١). فلم يلتفتوا إلى مذهبهما الصحيح عنهما، وقدَّموا عليه روايتهما التي لم تثبت عنهما.
وأيضًا: فروت عائشة أن رسول الله ﷺ أكل لحمًا ولم يتوضأ (¬٢). وصحَّ عنها بأصحّ إسنادٍ إيجاب الوضوء من كلّ ما مسَّت النارُ (¬٣)، فلم يلتفتوا إلى رأيها، وقدّموا عليه روايتَها.
وأيضًا: فقد روت عائشة وابن عباس وأبو هريرة: إباحة المسح على