الخُفَّين (¬١). وصحّ عنهم ثلاثتهم المنعُ من المسح جملةً (¬٢). وأخذ الجمهورُ بروايتهم دون رأيهم.
ورُوي عن عمر عن النبي ﷺ: «لا يُقتصّ لولد من والده» (¬٣)، وجاء عنه ﵁: لأقصنّ للولد من الوالد (¬٤)، فلم يروا مذهبه ورأيه موجبًا لترك روايته.
وأيضًا: فاحتجوا بمنع بيع أمهات الأولاد بالخبرين عن ابن عباس عن النبي ﷺ: «أيُّما رجلٍ ولدت منه أَمَتُه فهي مُعْتَقة عن دبرٍ منه» (¬٥)، وأنه ذُكِرَت أمُّ إبراهيم عند النبي ﷺ، فقال: «أعتقها ولدها» (¬٦). وقد صحَّ عن
Rujukan halaman ini:رفع اليدين في الصلاة، ج 1، ص 185 (SanadKitab #257, hlm. urut 216)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.