Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 114

  1. كتاب البيوع
  2. باب: العتق

عن قَتادةَ عن الحسنِ عن سَمُرة: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قال: " من مَلكَ ذا رَحمٍ مَحْرمٍ، فهو حُرٌّ " (¬٦)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، وقالَ الترمذيُّ: لا نعرفُهُ مُسْنداً إلا عن حمّاد يعني - ابنَ سَلمةَ عن قَتادة، قالَ: وقد رُويَ عن قتادةَ عن الحَسنِ عن عمرَ.

قلتُ: وقد رُويَ عن قَتادةَ عن عمرَ، قولهِ، وعن قَتادةَ عن الحسنِ قولهِ، وهذا اضطرابٌ في الحديثِ معَ الاختلافِ في سماعِ الحسنِ من سمرةَ.

عن أبي هريرةَ، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " لا يَجزي ولدٌ والدَهُ، إلا أن يَجدَهُ مَمْلوكاً فيَشتريَهُ، فَيعْتِقَهُ " (¬٧)، رواهُ مسلمٌ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 114 (SanadKitab #260, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.