Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 115

  1. كتاب البيوع
  2. باب: التدبير

٣٥ - بابُ: التَّدبيرِ

عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، قالَ: " المدَبَّرُ من الثُّلُثِ " (¬١)، رواهُ أبو محمدٍ الدّارميُّ في مُسْندِهِ. ورُويَ مَرفوعاً، قالَ أبو زُرْعة الرّازيُّ: وهو باطلٌ.

عن جابر، قالَ: " أعتقَ رجلٌ منّا عبداً عن دبُرٍ، فدعا النبيّ ﷺ فباعَهُ " (¬٢)، أخرجاهُ، ولفظُهُ للبخاريّ.

وفي لفْظٍ: " قال: دبّر رجلٌ من الأنصارِ غُلاماً لمْ يكنْ لهُ مالٌ غيرُه، فباعَهُ رسولُ الله ﷺ بثمانِمائةِ درهمٍ، ثمّ أرس ثمنهُ إليه ".

فدلَّ على صحةِ بيعِ المدَبَّر، وإنه يَصحُّ الرجوع عن التدبير بالبيع ونحوِهِ.

قال مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: " دبّرَ رجلٌ جاريتين، فكانَ يَطَأهُما وهما مُدَبَّرتان " (¬٣).

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 115 (SanadKitab #260, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.