Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 120

  1. كتاب البيوع
  2. باب: عتق أم الولد

أبو محمدٍ بنُ حَزْمِ الظّاهريِّ، واعتمدَ عليهِ في هذهِ المسألةِ، وقد عُلِّلَ بما رواهُ الثَّوريُّ عن أبيهِ عن عِكْرمةَ: " أن عمرَ قالَ في أمِّ الولدِ: أعتقَهَا ولَدُها ". وإن كانَ سُقْطاً.

قالَ البيهقيُّ: فرجعَ الحديثُ إلى قولِ عمرَ، وهو الأصلُ في ذلكَ.

قلتُ: ويُؤيّدُ ذلكَ: أنّ الشافعيَّ لما ذكرَ أمَّ الولدِ، وإنّها لا تُباعُ، قالَ: وهو: تقليدٌ لعمرَ بنِ الخطابِ، وهو كما قالَ فيهِ محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزيْمة كلُّ سُنّةٍ لا تبلغُ الشافعيَّ " (¬٥)، وهكذا مالكٌ لم يذكر في مُوطئهِ حديثاً مرفوعاً، فإنّما رَوى عن نافعٍ عن عبد اللهِ بنِ عمرَ: " أن عمرَ قالَ: " أيُّما وليدةٍ ولدَتْ من سيِّدها فإنّهُ لا يَبيعُها، ولا يَهبُها، ولا يُورِّثُها، وهو يَسْتَمتعُ بها، فإذا ماتَ فهي حرّةٌ " (¬٦).

وقد رُويَ هذا من غيرِ وجهٍ عن عمرَ ﵁، وقد حَكى الإجماع على المنعِ من بيعِهنَّ غيرُ واحدٍ من أئمةِ المتأخرين، وعليهِ عملُ الناسِ اليومَ، وحكى فيها آخرونَ خِلافاً، وصنّفَ فيها غيرُ واحدٍ من الفقهاء، وقد أفْردتُ ذلكَ في جُزءٍ على حِدَةٍ، تَلَخّصَ لي فيها أربعةُ أقوالٍ عن الشافعيِّ نفسِهِ، وفي المسألةِ من حيثُ هي ثمانيةُ أقوالٍ، قد فَصَّلْتُها هناكَ، ولله الحمدُ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 120 (SanadKitab #260, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.