Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 121

  1. كتاب البيوع
  2. باب: الولاء

٣٨ - بابُ: الوَلاءِ

عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عمرَ، قالَ: " نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن بيعِ الوَلاءِ وعن هِبَتِهِ " (¬١)، أخرجاهُ.

وعنهُ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " الوَلاءُ لُحْمةٌ كلحمةِ النَّسبِ، لا يُباعُ ولا يُوهبُ " (¬٢)، رواهُ الشافعيُّ، وابنُ خُزَيْمةُ، والطَّبرانيُّ، ولهُ طرقٌ عنهُ، وقد عَلَّلهُ ابنُ خُزَيمةَ.

تقدّمَ قولُهُ ﵇: " إنّما الولاءُ لمنْ أعتقَ " (¬٣)، وفي لفظٍ للبخاري: " الوَلاءُ لمن أعطى الوَرِقَ، ووَلِيَ النِّعمةَ ".

قالَ مالكٌ عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمن: " أنّ الزُّبيرَ بنَ العَوّام اشْترى عبداً فأعتقَهُ، ولذلكَ العبدِ بنونٌ من امرأةٍ حرّةٍ، فلما أعتقَهُ قالَ الزُّبيرُ: هم مَواليَّ، وقد قالَ مَوالي أمّهم همْ: مَوالينا، فاختصموا إلى عثمانَ، فقَضى للزُّبيرِ، بولائِهم " (¬٤).

ثمَّ رواهُ عن هشامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيهِ: مثلَ حديثِ ربيعةَ، وكلاهما: فيهِ انقطاعٌ إلا أنهُ قويٌّ، واللهُ أعلمُ.

عن أبي بكرِ بنِ عبد الرحمن بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ: " أنّ العاصَ بنَ هشامٍ هلَكَ وتركَ بنينَ لهُ ثلاثةً، اثنان لأمٍّ، ورجلٌ لعَلّةٍ، فهلكَ واحدُ اللّذين لأمٍّ، وتركَ مالاً وموالياً،

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 121 (SanadKitab #260, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.