Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 157

  1. كتاب النكاح
  2. باب: ما يحرم من النكاح

١ - بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

تقدَّمَ قولُهُ ﵇: " لا يَنكِحُ المحرم (¬١)، ولا يُنكِح، ولا يَخطبُ " (¬٢)، رواهُ مسلمٌ.

وأمّا المرتدُّ، فليسَ بمقرّ على الدّينِ الذي تحوّلَ إليهِ، ولا يصحُّ عقدُهُ على المسلمةِ لعدمِ الكفاءةِ. وأمّا الخُنْثى المشكِلُ فلا يصحُّ عقدُهُ على امرأةٍ ولا رجلٍ لعدمِ العلم بحالِه.

قالَ اللهُ تعالى: " حُرِّمتْ علَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ - الآية "، والتي تليها، وهما أصلُ هذا البابِ، والمرادُ من " حُرِّمَتْ عَليْكُم أُمَّهاتُكُمْ "، أي وَطْؤُهُنَّ، والعقدُ عليهنْ، وهذا مفهومٌ من اللفظِ، وليسَ بمجْمَلٍ خلافاً لمن زعَمَ ذلكَ، من أهلِ الأصولِ، واللهُ أعلمُ.

عن أُمِّ حبيبةَ: " أنّها قالتْ: يا رسولَ اللهِ، انكِحْ أُختي بنتَ أبي سُفْيان، فقالَ: أتُحبّينَ ذلكَ؟، قلتُ: نَعَمْ، لستُ لكَ بمُخْليةٍ، وأحبُّ من شاركني في خيرٍ أُختي، فقالَ: إنّ ذلكَ لا يَحلُّ لي، فقلتُ: إنّا نتحدثُ أنكَ تريدُ أن تنكحَ بنتَ أبي سَلَمةَ، فقالَ: إنّها لوْ لمْ تكنْ رَبيبتي في حِجْري ما حلَّتْ لي، إنّها لابنةُ أخي من الرّضاعةِ، أرضَعتْني وأبا سَلمةَ ثُوَيْبةُ، فلا تَعرضنَّ عليَّ بناتِكُنَّ، ولا أخواتِكُنَّ " (¬٣)، أخرجاهُ.

وللبخاريِّ: " إنّها لوْ لمْ أتزوَّجْ أُمَّ سَلَمةَ ما حلَّتْ لي " (¬٤).

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 157 (SanadKitab #260, hlm. urut 526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.