ولمسلمٍ: " قلتُ: يا رسولَ اللهِ انكحْ أُختي عَزّةَ " (¬٥).
تقدَّمَ في كتابِ الفرائضِ حديثُ البَراءِ في الذي تزوّجَ امرأةَ أبيهِ، فأمرَ رسولُ اللهِ ﷺ بقتلِهِ وأخذِ مالِهِ " (¬٦).
عن الشّعبي عن أبي هريرةَ، قالَ ﵇: " لا يُجمعُ بينَ المرأةِ وعمَّتها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها " (¬٧).
وللبخاريِّ من حديثِ الشَّعبيّ أيضاً عن جابرٍ مَرفوعاً (¬٨): مثلُهُ، سيأتي تحريمُ المُلاعنةِ على مَن لاعنَها.
قالَ الله: " فإنْ طَلَّقهَا فَلا تحلُّ لهُ مِن بَعْدُ حتّى تنكِحَ زَوْجاً غيرَهُ. . "، قال ابنُ عبّاسٍ في قولِه: " والمُطَلَّقاتُ يَتَربَّصنَ بأنْفُسِهنَّ ثلاثةَ قُروء. . " إلى أن قالَ: " وبُعولتُهنّ أحقُّ بردهِنَّ في ذلك. . الآية "، كان الرجلُ إذا طلّقَ امرأتَهُ فهو أحقُّ برجعتِها، وإنْ طَلَّقها ثلاثاً، فنُسِخَ ذلكَ، فقالَ: الطّلاقُ مرّتان. . الآية " (¬٩)، رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ صحيحٍ.
[قلتُ (¬١٠): فقد ظهرَ من هذا الحديثِ].
وعن عائشةَ، قالتْ: " كانَ الناسُ والرّجلُ يُطلّقُ امرأَتَهُ ما شاءَ أن يُطلّقَها وهي امرأتُهُ إذا ارتَجعَها وهي في العِدّةِ وإنْ طلّقها مائةَ مرّةٍ أو أكثرَ، حتّى نزَلَ القرآنُ: " الطّلاقُ مرّتانِ ". . الآية، فاستأنفَ الناسُ الطّلاقَ مُستقبلاً مَنْ كانَ طلّقَ، ومَن لمْ يكنْ طلَّق " (¬١١)، مُخْتصرٌ من الترمذيِّ.