Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 163

  1. كتاب النكاح
  2. باب: ما يحرم من النكاح

على خِطبةِ أخيهِ حتّى يتركَ الخاطبُ قبلَهُ أو يأذنَ لهُ " (¬٣٣)، أخرجاهُ.

عن ابن عُمر: " أنهُ خطب ابنةَ خالِهِ عثمانَ بنِ مَظعونٍ بعدَما هلَك، زوَّجها منهُ عمُّها قُدامة، فدخلَ المغيرةُ بنُ شُعْبةَ على أُمِّها فأرغبَها في المالِ فحطَّتْ إليهِ، وحطَّت الجاريةُ إلى هَوى أُمِّها فأبَيا حتّى ارتفعَ أمرُهما إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ: " هي يتيمةٌ، لا تُنكَحُ إلا بإذنِها، قالَ عبدُاللهِ: فنُزِعَتْ واللهِ من يدي بعدَ ما مَلكْتُها، فزَوَّجوها المُغيرةَ بنَ شُعْبةَ " (¬٣٤)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة.

يُستدَلُّ بهِ لقولِ المُصنفِ: فإن خالفَ - يعني - فخطبَ على خِطبةِ أخيهِ، فزُوِّج، صحَّ العقدُ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 163 (SanadKitab #260, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.