Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 162

  1. كتاب النكاح
  2. باب: ما يحرم من النكاح

الحُمُرِ الأهليةِ " (¬٢٧)، فرواهُ البخاريُّ ومسلمٌ، وهذا لفظُهُ، وقد قيلَ أنهُ وقعَ فيه تقديمٌ وتأخيرٌ، واللهُ أعلمُ.

وقيلَ: بلْ هو كذلكَ، وأُبيحتْ المُتْعَةُ مرّتين، وحُرّمت مرّتين، نصَّ عليهِ الشافعيُّ وغيرُهُ.

عن ابنِ مسعودٍ: " لعنَ رسولُ اللهِ ﷺ المُحلِّلَ والمُحلَّلَ لهُ " (¬٢٨)، رواهُ أحمدُ، والنّسائيُّ والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ.

ولهذا الحديثِ طرقٌ عدّةٌ عن جماعةٍ من الصّحابةِ، منهم: عليٌّ، وابنُ عبّاسٍ، وجابرٌ، وعقبةُ بنُ عامرٍ.

تقدَّم قولهُ ﵇: " كلُّ شرطٍ ليسَ فيه كتابِ الله، فهو باطلٌ " (¬٢٩).

عن عُقْبةَ بنِ عامرٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " إنَّ أحقَّ الشروطِ أن تُوفّوا بهِ، ما اسْتَحْلَلتمْ بهِ الفروجَ " (¬٣٠)، أخرجاهُ.

عن عبدِ اللهِ بنِ عبّاسٍ: " أنهُ قالَ في الآية: " ولا جُنَاحَ عليْكُمْ فيمَا عَرَّضْتُم بهِ مِنْ خِطْبةِ النِّساءِ أوْ أكْنَنْتُمْ في أنْفُسِكُمْ "، قالَ: يقولُ: إني أردتُ التزوّجَ، ولَودِدتُ أنهُ يتيسَّرُ لي امرأةٌ صالحةٌ " (¬٣١)، رواهُ البخاريُّ.

وسيأتي قولُهُ ﵇ لفاطمةَ بنتِ قيسٍ، وهي مُعتدّةٌ: " فإذا حَلَلَتِ فآذنيني، فلما حلّتْ، خطبها على أُسامةَ بنِ زيدٍ بنِ حارثةَ مولاهُ " (¬٣٢)، وهذا تعريضٌ في العدّةِ.

عن ابن عمرَ: " نَهى رسولُ اللهِ ﷺ أن يبيعَ بعضُكُم على بيعِ بعضٍ، ولا يخطُبَ

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 162 (SanadKitab #260, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.