Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 166

  1. كتاب النكاح
  2. باب: عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرد بالعيب)

بينَهما " (¬١٣)، رواهُ الشافعيُّ عن ابنِ عُيَيْنةَ عن الزُّهريّ عن سعيدٍ عنهُ.

ورَوى البيهقيُّ معناهُ عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، والمغيرةِ بنِ شُعْبةَ، قالَ المغيرةُ: وذلكَ من يومِ رافَعْتُهُ " (¬١٤).

عن عُقْبةَ بنِ عامرٍ، قالَ ﵇: " إنّ أحقَّ الشروطِ أن يُوَفّرَ بهِ ما اسْتَحْللْتُم بهِ الفُروجَ " (¬١٥)، أخرجاهُ.

عن عائشةَ: " أن بَريرةَ خُيِّرتْ على زوجِها حينَ عُتِقتْ، وكانَ زوجُها عَبْداً " (¬١٦)، هكذا رواهُ مسلمٌ من حديثِ عُرْوةَ، والقاسمِ عنها، وكذا رواهُ عنها عَمْرةُ ويَزيدُ بنُ الأصمّ (¬١٧)، وقد قدّمَ الأئمة هذا على ما رواهُ البخاريّ عن الأسودِ عنها: " أنهُ كانَ حُرّاً " (¬١٨)، قالَ البخاريُّ - وهو منقطعٌ، وقولُ ابنِ عبّاسٍ: " رأيتهُ عبداً أصحّ " (١٨).

عن عائشةَ: " أن بَريرةَ أُعتِقتْ وهيَ عندَ مُغيثٍ لآلِ أبي أحمدَ، فخيَّرها رسولُ اللهِ ﷺ، وقالَ: إنْ قَرِبَكِ فلا خِيارَ لكِ " (¬١٩)، رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ حسنٍ.

ورواهُ الشافعيُّ عن ابنِ عمرَ (¬٢٠)، وحَفْصَةَ (¬٢١)، فهذا نصّ الشافعيّ، وقد صحّح النَّوويُّ وغيرُهُ من الأصحابِ على الفورِ، واللهُ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 166 (SanadKitab #260, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.