Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 372

  1. كتاب الحدود
  2. باب: حد القذف

عن عائشةَ عن رسولِ اللهِ ﷺ: " أنهُ قطعَ رجلاً في ذلكَ، قالَ: فأمرَ مروانُ فقُطعَتْ يدُهُ " (¬٧).

تفرّدَ بهِ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ يحيى بنِ عُرْوةَ، وهو: متروكُ الحديثِ.

وقد أخرجهُ ابنُ عَديٍّ، والدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ، وضعّفوهُ.

وذكرَ ابنُ أبي الزّنادِ عن أبيهِ عن فقهاءِ المدينةِ: " أنّ من سرق عبداً صغيراً، أو أعجمياً لا حيلةَ لهُ، قُطعَ، وأنهم كانوا يرونَ على الطَّرّارِ القطعَ ".

تقدّمَ في حديثِ (¬٨) أبي هريرةَ، وعائشةَ: ما مُقْتضاهُ دَرْءُ الحدودِ بالشُّبهاتِ.

وقالَ الشعبيُّ: " سرقَ رجلٌ من بيتِ المالِ، فرُفعَ إلى عليٍّ، فلمْ يَقطعْهُ ".

عن ابنِ عباسٍ: " أنّ عبداً من رَقيقِ الخمُسِ، سرقَ من الخُمُسِ، فرُفِعَ ذلكَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فلم يَقْطعْهُ، وقالَ: مالُ اللهِ سَرقَ بعضُهُ بعضاً " (¬٩)، رواهُ ابنُ ماجة، وأبو يعلى المَوْصليُّ كلاهما عن جُبارَةَ بنِ المُغلِّسِ عن حَجاجِ بنِ تميمٍ عن مَيْمون ابنِ مِهْران عنهُ، وجُبارةُ، وحَجاجُ: هذان: ضعيفان جداً. سيأتي حديثُ: " أنتَ ومالُك لأبيكَ " (¬١٠)، وهو يقتضي: أنهُ لا يُقطعُ الوالدُ بسرقةِ مالِ الولدِ.

عن رافعِ بنِ خَديجٍ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: " لا قَطْعَ في ثَمرٍ، ولا كَثَرٍ " (¬١١)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السننِ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 372 (SanadKitab #260, hlm. urut 739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.