Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Idain · Pengarang: علي بن حسن الحلبي

Baca halaman 39

  1. حكم صلاة العيدين

الخطاب، لأن الخروج وسيلة إليها، ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه. والرجال أوْلى من النساء بذلك.

ثم قال ﵀:

ومن الأدلة على وجوبها: أنها مُسقِطةٌ للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد (١) ، وما ليس بواجب لا يُسقِط ما كان واجباً، وقد ثبت أنه ﷺ لازمها جماعة منذ شُرعت إلى أن مات، وانضم إلى هذه الملازمةِ الدائمةِ أمرُهُ للناس بان يخرجوا إلى الصلاة (٢) .

Rujukan halaman ini: أحكام العيدين، ص 39 (SanadKitab #26142, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.