Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Idain · Pengarang: علي بن حسن الحلبي

Baca halaman 40

  1. وقت صلاة العيد

وقال شيخُنا الألباني في "تمام المنّة" (ص ٣٤٤) بعد إيرادهِ حديثَ أُمّ عطيّة:

"فالأمرُ المذكورُ يدلُّ على الوجوب، وإذا وجب الخروجُ وجبت الصلاةُ مِن باب أوْلى كما لا يخفى، فالحق وجوبُها لا سُنيَّتُها فَحَسْبُ..".

-١٢-

وَقْتُ صلاةِ العْيدِ.

عن عبد الله بن بُسْرٍ صاحبِ النبي ﷺ أنه خرج مع الناس يومَ فطرٍ أو أضحى، فأنكر إبطاءَ الإِمام، وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح (١) .

Rujukan halaman ini: أحكام العيدين، ص 40 (SanadKitab #26142, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.